34 - باب النَّهي عن أكل لحوم(1) الأضاحيِّ بعد ثلاث، وعن إمساكه (2)
4423 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُؤكَلَ(3) لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث(4).--------------------------------------------
(1) في (ك): الأكل من لحوم.
(2) في (هـ): إمساكها.
(3) في (هـ): يؤكل، وجاءت العبارة بهامشها: نهى عن أكل لحوم.
(4) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4497).
وأخرجه أحمد (4900)، ومسلم (1970): (27) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4558) و (5527) و (6188)، والبخاري (5574) من طرق عن الزهري، به. ولفظ البخاري: "كلوا من الأضاحي ثلاثًا" وزاد: وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
وأخرجه أحمد (4643) و (4936) و (5526)، ومسلم (1970): (26)، والترمذي (1509)، وابن حبان (5923) و (5924) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وفي روايتي أحمد الأولى والثالثة زيادة: وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
وقوله: "لا يأكل من لحم هديه"؛ قال الحافظ في "الفتح" 10/ 29: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي؛ لمناسبة أنَّه كان بمنى.
وقد ثبت نسخُ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أحاديث كثيرة، منها حديث بُريدة السالف برقم (2032)، وحديث نُبيشة السالف برقم (4230)، وحديث جابر الآتي برقم (4426)، وحديث أبي سعيد الخدري الآتي برقم (4427)، وحديث عائشة الآتي برقم (4431).
4423 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُؤكَلَ(3) لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث(4).--------------------------------------------
(1) في (ك): الأكل من لحوم.
(2) في (هـ): إمساكها.
(3) في (هـ): يؤكل، وجاءت العبارة بهامشها: نهى عن أكل لحوم.
(4) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4497).
وأخرجه أحمد (4900)، ومسلم (1970): (27) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4558) و (5527) و (6188)، والبخاري (5574) من طرق عن الزهري، به. ولفظ البخاري: "كلوا من الأضاحي ثلاثًا" وزاد: وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
وأخرجه أحمد (4643) و (4936) و (5526)، ومسلم (1970): (26)، والترمذي (1509)، وابن حبان (5923) و (5924) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وفي روايتي أحمد الأولى والثالثة زيادة: وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
وقوله: "لا يأكل من لحم هديه"؛ قال الحافظ في "الفتح" 10/ 29: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي؛ لمناسبة أنَّه كان بمنى.
وقد ثبت نسخُ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أحاديث كثيرة، منها حديث بُريدة السالف برقم (2032)، وحديث نُبيشة السالف برقم (4230)، وحديث جابر الآتي برقم (4426)، وحديث أبي سعيد الخدري الآتي برقم (4427)، وحديث عائشة الآتي برقم (4431).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 448)