‌‌42 - باب النَّهي عن أكل لحوم(1) الجَلَّالة
4447 - أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثني سَهْل(2) بنُ بكَّار قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جدِّه -
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خَيْبَر عن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن رُكوبِها، وعن أكل لَحْمِها(3)(4).--------------------------------------------
= "الميزان: روى عنه عامر الأحول فقط. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خلف بن مِهْران - وهو العدوي - فهو صدوق، وعامر - وهو ابن عبد الواحد الأحول - ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4520).
وهو في "مسند أحمد" (19470)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5894).
قوله: "عَجَّ" قال السِّندي: أي: رفع صوته.
(1) في (هـ) وفوقها في (م): لحم.
(2) تحرف في (هـ) إلى: سهيل.
(3) في (م): لحومها.
(4) صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4521).
وأخرجه أبو داود (3811) عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس - وهو عبد الله - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من غير شك. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد (7039) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط" (2809) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، والحاكم 2/ 103، والبيهقي 9/ 333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وُهيب، بمثل إسناد أبي داود، أي: من غير شك.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة، منها حديث عليٍّ السالف برقم (3365)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4336)، وحديث البراء السالف برقم (4338)، وحديث =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 463)