‌‌43 - باب النَّهي عن لبن الجَلالة
4448 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمة، ولبن الجَلالة، والشُّربِ مِنْ فِي السِّقاء(1)(2).--------------------------------------------
= عبد الله بن أبي أوفى السالف برقم (4339)، وحديث أنس السالف برقم (4340)، وحديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (4341).
وسيرد حديث ابن عباس في الرواية التالية وفيه النهي عن لبن الجلالة.
(1) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4522).
وأخرجه أحمد (1989) و (2671) و (2949)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة على لبن الجلالة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (2161) و (3142) و (3143)، والترمذي (1825)، وابن حبان (5399) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبو داود (3719) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به
وأخرجه البخاري (5629)، وابن ماجه (3421)، وابن حبان (5316) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السِّقاء. وزاد ابن حبان: وأن يتنفس في الإناء.
و "الجلالة": قال السِّندي: ما تأكل العَذِرَة من الدوابِّ، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نَتنٌ، فينبغي أن تُحبَس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النَّتَنُ في عَرَقِها، فلذلك منع من الركوب عليها، والله أعلم. "والشُّرب من في السِّقاء" لأنَّه قد يكون في الماء حيَّةٌ ونحوُها، فيدخل في الجَوْف، فتؤذي الشارب، فالأحسن تَرْكُه، وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز، والله أعلم.
(2) بعد الحديث في (هـ): آخر كتاب الضحايا.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 464)