جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ(1) منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ"(2).

4473 - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا(3)، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه(4).--------------------------------------------
(1) في (م): أحد، وفي (ر): واحدًا.
(2) إسناده صحيح، وهو مطول الذي قبله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6020).
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531): (44) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6006)، ومسلم (1531): (44)، وابن ماجه (2181)، وابن حبان (4917) من طرق عن الليث، به.
(3) في (م): يتفرقا.
(4) إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6021).
وأخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531): (43) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1245)، وابن حبان (4915) من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.
وسلف في سابِقَيه.
قال السِّندي: قوله: "فارق صاحبه" أي: خوفًا من أن يردَّ البائع البيعَ بما لَه من الخيار، فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له. والله أعلم.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 481)