4482 - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا(1)، ويأخذَ(2) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ"(3).
11 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما
4483 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه--------------------------------------------
= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6029).
وأخرجه أحمد (20182) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله: "البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (20142) و (20253) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (20241)، وابن ماجه (2183) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (4457)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4465)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (4483)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4489)، وحديث أبي برزة عند أحمد (19813)، وأبي داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (4914).
(1) بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(2) في نسخة بهامش (هـ): أو يأخذ.
(3) صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6030).
وأخرجه أحمد (20189) و (20252) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.
عن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا(1)، ويأخذَ(2) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ"(3).
11 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما
4483 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه--------------------------------------------
= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6029).
وأخرجه أحمد (20182) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله: "البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (20142) و (20253) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (20241)، وابن ماجه (2183) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (4457)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4465)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (4483)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4489)، وحديث أبي برزة عند أحمد (19813)، وأبي داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (4914).
(1) بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(2) في نسخة بهامش (هـ): أو يأخذ.
(3) صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6030).
وأخرجه أحمد (20189) و (20252) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 485)