عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا(1)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا(2) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه"(3).

‌‌12 - باب الخَديعة في البيع
4484 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بِعْتَ(4) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول(5): لا خِلابة(6).--------------------------------------------
(1) في (ر): يفترقا.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا.
(3) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6031).
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (6721) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به.
وسلفت شواهده عند الحديث (4481).
قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم.
(4) في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة).
(5) في (ر) و (م): قال.
(6) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6032).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 685، ومن طريقه أخرجه البخاري (2117) و (6964)، وأبو داود (3500)، وابن حبان (5052). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 486)