أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها"(1).
20 - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
4503 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6049).
وأخرجه أحمد (10316) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7700)، ومسلم (1413): (53) من طريقين، عن معمر، به.
وسيرد برقم (4507) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه: "ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه".
وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة.
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6050).
وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292)، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (6060)، ومسلم (1412) من طريقين عن الليث، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (4531) و (5304) و (5862)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412): (7) بإثر الحديث (1514)، وأبو داود (3436)، وابن ماجه (2171)، وابن حبان (4965). =
20 - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
4503 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6049).
وأخرجه أحمد (10316) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7700)، ومسلم (1413): (53) من طريقين، عن معمر، به.
وسيرد برقم (4507) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه: "ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه".
وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة.
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6050).
وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292)، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (6060)، ومسلم (1412) من طريقين عن الليث، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (4531) و (5304) و (5862)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412): (7) بإثر الحديث (1514)، وأبو داود (3436)، وابن ماجه (2171)، وابن حبان (4965). =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 499)