4504 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ"(1).
21 - باب النَّجْش
4505 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجْش(2).--------------------------------------------
= وسيرد في الرواية التالية من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (3238) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (3243) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
(1) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6051).
وأخرجه أحمد (4722) و (6276)، ومسلم (1412): (50) و (1412) (7) بإثر (1514)، وأبو داود (2081)، وابن حبان (4966) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه".
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 1).
وأخرجه البخاري (6963) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5862) و (6451)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516)، وابن ماجه (2173)، وابن حبان (4968). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة.
وسلف - بلفظ أتم - برقم (4497) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ"(1).
21 - باب النَّجْش
4505 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجْش(2).--------------------------------------------
= وسيرد في الرواية التالية من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (3238) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (3243) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
(1) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6051).
وأخرجه أحمد (4722) و (6276)، ومسلم (1412): (50) و (1412) (7) بإثر (1514)، وأبو داود (2081)، وابن حبان (4966) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه".
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 1).
وأخرجه البخاري (6963) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5862) و (6451)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516)، وابن ماجه (2173)، وابن حبان (4968). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة.
وسلف - بلفظ أتم - برقم (4497) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 500)