4506 - أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب
أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه(1)، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى(2) لِتَكْتَفئُ ما في إنائها"(3).

4507 - حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ(4) به ما في صَحْفَتِها"(5).--------------------------------------------
(1) هذه العبارة من (ر) و (م).
(2) في (ر): أختها.
(3) إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وبشر بن شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 2).
وأخرجه - ضمن سياق آخر - أحمد (10516) من طريق محمد بن عمرو، والبخاري (5152) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وحده، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مختصرة على قوله: "لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد"، ورواية البخاري مختصرة، بلفظ: "لا يحقُّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.
(4) في (ر) و (م): لتكتفئ، وفي هامش (م) كباقي النسخ.
(5) إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 501)