22 - باب البيع فيمن يزيد
4508 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ(1)
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد(2).
23 - باب بيع المُلامَسة
4509 - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،--------------------------------------------
= برقم (6053).
وأخرجه البخاري (2723) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد: "ولا يخطبنَّ على خطبته".
وسلف برقم (4502) من طريق إسماعيل بن علية، عن معمر، به. وفيه زيادة البخاري المذكورة آنفًا. وينظر ما سلف برقم (3239).
(1) تحرف في (هـ) إلى: الخسفي.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي بكر الحنفي - واسمه عبد الله - وقد قال البخاري - فيما نقله الحافظ في "التهذيب": لا يصح حديثُه. المعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6054).
وأخرجه أحمد (11968) عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (11969) و (12134)، والترمذي (1218) من طرق عن الأخضر بن عجلان، به. وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلَّا من حديث الأخضر بن عجلان!
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند البخاري (2141).
"وحِلْسًا" قال السِّندي: كساء يلي ظهر البعير يُفرَش تحت القتب. "فيمن يزيد" الظاهر أنَّ "في" بمعنى: من، وكانا لفقير، فقال بعضهم: أعطي درهمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يزيد؟ " أو كما قال. فأعطى آخر درهمين، فباع منه، والله أعلم.
4508 - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ(1)
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد(2).
23 - باب بيع المُلامَسة
4509 - أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،--------------------------------------------
= برقم (6053).
وأخرجه البخاري (2723) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد: "ولا يخطبنَّ على خطبته".
وسلف برقم (4502) من طريق إسماعيل بن علية، عن معمر، به. وفيه زيادة البخاري المذكورة آنفًا. وينظر ما سلف برقم (3239).
(1) تحرف في (هـ) إلى: الخسفي.
(2) إسناده ضعيف لجهالة حال أبي بكر الحنفي - واسمه عبد الله - وقد قال البخاري - فيما نقله الحافظ في "التهذيب": لا يصح حديثُه. المعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6054).
وأخرجه أحمد (11968) عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (11969) و (12134)، والترمذي (1218) من طرق عن الأخضر بن عجلان، به. وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلَّا من حديث الأخضر بن عجلان!
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند البخاري (2141).
"وحِلْسًا" قال السِّندي: كساء يلي ظهر البعير يُفرَش تحت القتب. "فيمن يزيد" الظاهر أنَّ "في" بمعنى: من، وكانا لفقير، فقال بعضهم: أعطي درهمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يزيد؟ " أو كما قال. فأعطى آخر درهمين، فباع منه، والله أعلم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 502)