واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة(1).

‌‌24 - باب تفسير ذلك
4510 - أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح: ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُزَ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6055).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 666، ومن طريقه أخرجه أحمد (8935)، والبخاري (2146).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 917 عن أبي الزناد وحده، وأخرجه - هكذا - من طريقه البخاري (5821)، وابن حبان (4975). ورواية "الموطأ" والبخاري مطولة.
وأخرجه أحمد (10846)، ومسلم (1511): (1) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وحده، به. ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه أحمد (10169) و (10228)، ومسلم (1511): (1)، والترمذي (1310) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (8949)، والبخاري (1993)، ومسلم: (1511) (1) و (2) من طريقين عن أبي هريرة، به.
وسيرد برقم (4513) من طريق سعيد بن المسيب، وبرقم (4517) من طريق حفص بن عاصم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن الملامسة": هي أن يجعل العقد نفس اللَّمس، قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال. "والمُنابذة": أن يجعل نبذ المبيع كذلك.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 503)