الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه(1).

‌‌25 - باب بيع المُنابَذة
4511 - أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع(2).

4512 - أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6056).
وأخرجه البخاري (2144) عن سعيد بن عُفير، عن عُقَيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11899) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، به. قال الدارقطني في "العلل" 11/ 299: ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد، وبرقم (4514) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وسيرد برقم (4512) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (4515) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، به.
(2) إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6057).
وأخرجه مسلم (1512): (3) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5820)، وأبو داود (3379) من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وسلف في الذي قبله.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 504)