عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة(1).

‌‌26 - باب تفسير ذلك
4513 - أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُنابذة والمُلامسة(2)، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما(3) ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6058).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (2170) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا - سوى ابن ماجه - النهيَ عن اشتمال الصَّمَّاء وعن الاحتباء، وهو لفظُ حديثٍ سيرد عند المصنف برقم (5341). وقال البخاري عقبه: وتابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُديل، عن الزهري. اهـ. وفُسِّرت عند ابن ماجه الملامسة والمنابذة، ينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 4/ 360 حول قائل هذا التفسير.
وينظر ما سلف برقم (4510).
(2) في (ك): الملامسة والمنابذة.
(3) في (م): منهم، وفوقها ما أثبت.
(4) حديث صحيح، محمد بن المُصفَّى بن بُهلول: صدوق له أوهام، والزُّبَيدي: هو محمد بن الوليد، وقد انفرد بإسناده هذا عن الزهري، والمحفوظ - من رواية الزهري - كما سلف في الرواية (4510)، وكما سيأتي في الرواية التالية، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وكما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في الرواية (4515) عن عطاء بن يزيد، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. سعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6059). وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 505)