28 - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه
4519 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري(1).--------------------------------------------
= أو: هو أن يرمي حصاةً في قطيع غنم، فأيُّ شاةٍ أصابها كانت مبيعةً. وهو يتضمَّن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرَّميَ عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع، فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، لا بالرمي. "وعن بيع الغَرَر": هو ما كان له ظاهرٌ يغرُّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: هو ما كان بغير عُهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كل مجهول، وبيعُ الآبق والمعدوم وغيرِ مقدور التسليم، وأُفرِدَ بعضُها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أنَّ الغرر القليل أو الضروريَّ مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهُر مع تفاوت الأشهُر في الأيام، وكما في الدخول في الحمَّام مع تفاوت الناس في صبِّ الماء والمُكث فيه، ونحو ذلك.
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6065).
وأخرجه أحمد (6058)، وابن ماجه (2214) من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد أتم.
وأخرجه أحمد (4525) و (5184) و (5292) و (5473)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534): (49) و (51)، وأبو داود (3367)، وابن حبان (4991) من طرق عن نافع، به.
وبعضهم لم يذكر قوله: نهى البائع والمشتري.
وأخرجه أحمد (4943) و (4998) و (5060) و (5061) و (5134) و (5236) و (5445) و (6316)، والبخاري (1486)، ومسلم (1534): (52)، وأبو داود (3467)، وابن ماجه (2284)، وابن حبان (4981) و (4989) من طرق عن ابن عمر، به. دون قوله: نهى البائع والمشتري.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق سالم بن عبد الله، وبرقم (4522) من طريق طاوس، كلاهما عن ابن عمر.
وينظر ما سلف برقم (3921)، وما سيأتي برقم (4551).
4519 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري(1).--------------------------------------------
= أو: هو أن يرمي حصاةً في قطيع غنم، فأيُّ شاةٍ أصابها كانت مبيعةً. وهو يتضمَّن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرَّميَ عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع، فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، لا بالرمي. "وعن بيع الغَرَر": هو ما كان له ظاهرٌ يغرُّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: هو ما كان بغير عُهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كل مجهول، وبيعُ الآبق والمعدوم وغيرِ مقدور التسليم، وأُفرِدَ بعضُها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أنَّ الغرر القليل أو الضروريَّ مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهُر مع تفاوت الأشهُر في الأيام، وكما في الدخول في الحمَّام مع تفاوت الناس في صبِّ الماء والمُكث فيه، ونحو ذلك.
(1) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6065).
وأخرجه أحمد (6058)، وابن ماجه (2214) من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد أتم.
وأخرجه أحمد (4525) و (5184) و (5292) و (5473)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534): (49) و (51)، وأبو داود (3367)، وابن حبان (4991) من طرق عن نافع، به.
وبعضهم لم يذكر قوله: نهى البائع والمشتري.
وأخرجه أحمد (4943) و (4998) و (5060) و (5061) و (5134) و (5236) و (5445) و (6316)، والبخاري (1486)، ومسلم (1534): (52)، وأبو داود (3467)، وابن ماجه (2284)، وابن حبان (4981) و (4989) من طرق عن ابن عمر، به. دون قوله: نهى البائع والمشتري.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق سالم بن عبد الله، وبرقم (4522) من طريق طاوس، كلاهما عن ابن عمر.
وينظر ما سلف برقم (3921)، وما سيأتي برقم (4551).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 509)