الآخَر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخَر. ونحوٌ(1) من هذا الوصف(2)(3).

‌‌27 - باب بيع الحَصاة
4518 - أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الحَصاة، وعن بَيعِ الغَرَر(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ) ونسخة بهامش (ك): ونحوًا.
(2) في نسخة بهامش (هـ): الصنف.
(3) إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان التَّيْمي، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وخُبيب: هو ابن عبد الرحمن الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6063).
وأخرجه أحمد (10441)، والبخاري (584) و (5819)، ومسلم (1511) (1)، وابن ماجه (2169) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ورواية الجميع - سوى ابن ماجه - مطوَّلة.
وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(4) إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو السرخسي أبو قدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6064).
وأخرجه أحمد (7411) و (9628)، ومسلم (1513)، وابن حبان (4951) و (4977) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8884) و (9667) و (10439)، ومسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230)، وابن ماجه (2194) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.
وعند أحمد زيادة النهي عن الشغار، وسلف هذا الحرف من طريق إسحاق الأزرق، عن عُبيد الله، به، برقم (3338).
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الحَصاة": هو أن يقول أحدُ العاقِدَين: إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخِيار. فهذا يتضمن إثبات خِيار إلى أجل مجهول، =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 508)