4524 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا(1).
4525 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ(2).--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6069).
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536): (81) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه (2216) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1536): (82) بإثر الحديث (1543) من طريق مَخْلد بن يزيد الجزري، عن ابن جريجٍ، به.
وأخرجه البخاري (2189) من طريق ابن وهب، ومسلم (1536): (81) بإثر (1543) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريجٍ، عن عطاء وأبي الزبير، به.
وسلف برقم (3879) دون قوله: وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم.
قوله: "وأن لا يُباع" قال السندي: كلمة "لا" زائدة، ذُكرت تذكيرًا للنَّهي بعد النَّهي، أي: وقال: لا تبيعوا الثمر إلا بالدنانير والدراهم، والمراد: لا تبيعوا الرطب بالتمر، والعنب بالزَّبيب، لشبهة الربا. "ورخَّص في العَرايا" جمع عَرِيَّة - فَعيلة - وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها، فيشتريها بثمر بقي من قوته، فرخَّص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسُق، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، لكنَّ هذا الحديث يناسب ما ذكرنا، وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي، وقد تقدَّم الكلام فيه.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3879) سندًا ومتنًا.
(2) حديث صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من جابر، لكنه توبع. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6071).
وأخرجه أحمد (14858) و (14997) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا(1).
4525 - أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ(2).--------------------------------------------
= وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6069).
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536): (81) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه (2216) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1536): (82) بإثر الحديث (1543) من طريق مَخْلد بن يزيد الجزري، عن ابن جريجٍ، به.
وأخرجه البخاري (2189) من طريق ابن وهب، ومسلم (1536): (81) بإثر (1543) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريجٍ، عن عطاء وأبي الزبير، به.
وسلف برقم (3879) دون قوله: وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم.
قوله: "وأن لا يُباع" قال السندي: كلمة "لا" زائدة، ذُكرت تذكيرًا للنَّهي بعد النَّهي، أي: وقال: لا تبيعوا الثمر إلا بالدنانير والدراهم، والمراد: لا تبيعوا الرطب بالتمر، والعنب بالزَّبيب، لشبهة الربا. "ورخَّص في العَرايا" جمع عَرِيَّة - فَعيلة - وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها، فيشتريها بثمر بقي من قوته، فرخَّص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسُق، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، لكنَّ هذا الحديث يناسب ما ذكرنا، وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي، وقد تقدَّم الكلام فيه.
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3879) سندًا ومتنًا.
(2) حديث صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من جابر، لكنه توبع. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6071).
وأخرجه أحمد (14858) و (14997) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 512)