29 - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ(1) إدراكها
4526 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ(2) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! "(3).--------------------------------------------
= ويُنظر سابِقاه.
(1) تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما.
(3) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6072).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 618، ومن طريقه أخرجه البخاري (1488) و (2198)، ومسلم (1555)، وابن حبان (4990). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول.
وأخرجه أحمد (12138) عن يحيى القطان، والبخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك، و (2197) من طريق هشيم، و (2308)، ومسلم (1555): (15) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة.
وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (2195) من كلام البخاري نفسه.
وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟!
قال الحافظ في "هُدَى الساري" 2/ 301 - 302: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =
4526 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ(2) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! "(3).--------------------------------------------
= ويُنظر سابِقاه.
(1) تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
(2) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما.
(3) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6072).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 618، ومن طريقه أخرجه البخاري (1488) و (2198)، ومسلم (1555)، وابن حبان (4990). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول.
وأخرجه أحمد (12138) عن يحيى القطان، والبخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك، و (2197) من طريق هشيم، و (2308)، ومسلم (1555): (15) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة.
وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (2195) من كلام البخاري نفسه.
وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟!
قال الحافظ في "هُدَى الساري" 2/ 301 - 302: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 513)