32 - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر
4532 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.
وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ(1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العَرايا(2).
4533 - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1536): (101) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3374)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (4529).
وسيكرر برقم (4627).
وسيرد برقم (4626) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (3879).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(1) في (ر): عن.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6078).
وأخرجه أحمد (4541) و (21584)، ومسلم (1534): (57) بإثر الحديث (1538) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (4520).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (4536)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (4549) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
4532 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.
وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ(1) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العَرايا(2).
4533 - أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1536): (101) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3374)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (4529).
وسيكرر برقم (4627).
وسيرد برقم (4626) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (3879).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(1) في (ر): عن.
(2) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6078).
وأخرجه أحمد (4541) و (21584)، ومسلم (1534): (57) بإثر الحديث (1538) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (4520).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (4536)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (4549) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 517)