عن ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ(1).
33 - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب
4534 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6079).
وأخرجه أحمد (4490)، ومسلم (1542): (75) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد في آخره: قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العَرايا بخرصها.
قلت: وهذه الزيادة سترد عند المصنف برقم (4538).
وأخرجه أحمد (5320) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبخاري (2172)، ومسلم (1542): (75) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
ولفظ عبد الوهاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسِّرها: الثمرة تُشترى بخرصها تمرًا بكيل مُسَمَّى …
وأخرجه بنحوه أحمد (4647)، ومسلم (1542): (73) و (74) و (76)، وأبو داود (3361)، وابن حبان (4996) و (4999) من طرق عن نافع، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك، وبرقم (4549) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6080).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريقه أخرجه أحمد (4528) و (5297) و (5862)، والبخاري (2171) و (2185)، ومسلم (1542): (72)، وابن حبان (4998).
ورواية أحمد (5862) مطوَّلة.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.
33 - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب
4534 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6079).
وأخرجه أحمد (4490)، ومسلم (1542): (75) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد في آخره: قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العَرايا بخرصها.
قلت: وهذه الزيادة سترد عند المصنف برقم (4538).
وأخرجه أحمد (5320) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبخاري (2172)، ومسلم (1542): (75) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
ولفظ عبد الوهاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسِّرها: الثمرة تُشترى بخرصها تمرًا بكيل مُسَمَّى …
وأخرجه بنحوه أحمد (4647)، ومسلم (1542): (73) و (74) و (76)، وأبو داود (3361)، وابن حبان (4996) و (4999) من طرق عن نافع، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك، وبرقم (4549) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6080).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريقه أخرجه أحمد (4528) و (5297) و (5862)، والبخاري (2171) و (2185)، ومسلم (1542): (72)، وابن حبان (4998).
ورواية أحمد (5862) مطوَّلة.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 518)