خمسة أوسُقٍ(1) أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ(2)(3).

4542 - أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.
عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر(4) حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا(5).

4543 - أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.--------------------------------------------
(1) في (م): أوساق.
(2) كلمة "أوسق" ليست في (ك)، وجاءت نسخة بهامشها.
(3) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6087).
وأخرجه أحمد (7236) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 620، ومن طريقه أخرجه البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، وابن حبان (5006) و (5007).
قال السِّندي: قوله: "أو ما دون خمسة" شكٌّ من الراوي، أو: هو تعميم في طرف النقصان؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّ خمسة أوسُقٍ ذُكِرت تحديدًا لمنع النقصان، ففيه بيان أنَّ خمسة أوسُق حدٌّ لمنع الزيادة فقط.
(4) في (ك): التمر.
(5) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6088).
وأخرجه أحمد (16092)، والبخاري (2191)، ومسلم (1540): (69)، وأبو داود (3363)، وابن حبان (5002) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4544) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق الوليد بن كثير، عن بُشير، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 522)