أن رافع بنَ خَديج وسَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنةِ: بيعُ الثَّمر(1) بالتَّمر، إِلَّا لأصحاب(2) العرايا، فإنَّه أذِنَ لهم(3).

4544 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن(4) بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: رخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها(5).

‌‌36 - اشتراء التَّمر بالرُّطب
4545 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالك قال: حدَّثني--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م): التمر.
(2) في (ر): أصحاب.
(3) إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6089).
وأخرجه أحمد (17262)، والبخاري (2383 - 2384)، ومسلم (1540): (70)، والترمذي (1303) من طريق أبي أسامة بهذا الإسناد. وقال البخاريُّ بإثره: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير … مثله.
وينظر ما قبله وما بعده.
(4) تحرفت في (ر) إلى: بن.
(5) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6090).
وأخرجه مسلم (1540): (68) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1540): (68) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (23091) عن يزيد بن هارون، ومسلم (1540): (67) من طريق سليمان بن بلال، و (1540): (69) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. وفي رواية أحمد: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايتي مسلم: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان بن بلال: منهم سهل بن أبي حثمة.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 523)