39 - باب بيع الزَّرع بالطَّعام
4549 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه(1)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ(2)، نهى عن ذلك كلِّه(3).
4550 - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر(4) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم(5).--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
(1) في (م):: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه.
(2) في (ر): أن يكيله بطعام كيلًا.
(3) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6095).
وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542): (76) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6058)، ومسلم (1542): (76)، وابن ماجه (2265) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة.
وسلف نحوه برقمي (4533) و (4534).
قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه.
(4) في (ر) و (ك) و (هـ): التمر، وفي (ق): الثمرة، والمثبت من (م).
(5) إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6096).
وسلف برقم (3879) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم.
قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
4549 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه(1)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ(2)، نهى عن ذلك كلِّه(3).
4550 - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر(4) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم(5).--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
(1) في (م):: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه.
(2) في (ر): أن يكيله بطعام كيلًا.
(3) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6095).
وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542): (76) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6058)، ومسلم (1542): (76)، وابن ماجه (2265) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة.
وسلف نحوه برقمي (4533) و (4534).
قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه.
(4) في (ر) و (ك) و (هـ): التمر، وفي (ق): الثمرة، والمثبت من (م).
(5) إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6096).
وسلف برقم (3879) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم.
قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 526)