‌‌40 - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ
4551 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى(1) البائعَ والمُشتري(2).

4552 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ(3) الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به(4) "(5).--------------------------------------------
(1) بعدها في (ر) زيادة: تبايع.
(2) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6098).
وأخرجه مسلم (1535): (50) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4493)، ومسلم (1535): (50)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226 - 1227) من طريق إسماعيل بن علية، به.
وينظر ما سلف برقم (4519).
قال السندي: قوله: "بيع النخلة": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل "حتى تزهو" من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها. "وعن السُّنبل" أي: عن بيع ما فيه من الحَبِّ. "يبيض" أي: يشتدّ حبُّه. "العاهة": الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(3) في نسخة بهامش (هـ): إني لا أجد.
(4) في نسخة بهامش (ك): ثم اشتره.
(5) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح هو ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6099).
قال السندي: قوله: "لا نجد الصَّيحاني": هو ضرب من التمر، والظاهر أنَّ المراد =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 527)