‌‌41 - باب بيع التَّمر بالتَّمر متفاضلًا
4553 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد المجيد(1) بن(2) سُهَيل، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي سعيد الخُدريِّ، وعن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا على خَيبرَ، فجاء بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال له(3) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟ " قال: لا واللهِ يا رسولَ الله(4)، إنَّا لنأخذُ الصَّاعَ من هذا بِصاعَين(5)، والصَّاعَين بالثَّلاث(6)، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابتَغْ بالدَّراهم جَنِيبًا(7).--------------------------------------------
= بـ "العَذْق" - أيضًا - نوعٌ من التمر "بجَمْع التمر": بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه، ولا يكون غالبًا إلا رديئًا.
(1) في (ر) ونسخة في (م): عبد الحميد، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ عن مالك. وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر.
(2) تحرف في (ر) إلى: سهل.
(3) كلمة "له" من (م).
(4) عبارة "يا رسول الله" ليست في (هـ).
(5) في (م) بالصاعين، وفوقها: بصاعين (نسخة).
(6) في نسخة بهامش (ك): بثلاث.
(7) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6100).
وهو عند مالك في "الموطأ" برواية ابن القاسم (394) (بتلخيص القابسي)، وبرواية أبي مصعب الزهري (2516)، وبرواية محمد بن الحسن (822)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2201 - 2202) و (2302 - 2303) و (4244 - 4245)، ومسلم (1593): (95)، وابن حبان (5021).
وهو أيضًا عند مالك في "الموطأ" 2/ 623 برواية يحيى الليثي، وفيه: "عبد الحميد" بدل =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 528)