4594 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم(1) قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة"(2)، واللّفظ لإسحاق.

‌‌55 - باب بيع الطَّعام قبل أن يُستَوفى
4595 - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(3): "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه(4) حتَّى يستوفِيَه"(5).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (19099)، وأبو داود (3337)، والمصنف في "الكبرى" (9593) و (9595) من طرق عن شعبة، به.
(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ووقع في المطبوع: محمد بن إبراهيم.
(2) إسناده صحيح، وسلف برقم (2520) عن أحمد بن سليمان، عن أبي نُعيم، به.
المُلائي: هو أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وحنْظَلة: هو ابن أبي سفيان، وطاوس: هو ابن كَيْسان وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6142).
(3) في (م): عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(4) المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه.
(5) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6143).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 640، ومن طريقه أخرجه أحمد (396) و (5309)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526): (32)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 555)