4596 - أخبرنا محمد بنُ سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه(1) حتَّى يقبِضَه"(2).

4597 - أخبرنا أحمد(3) بن حرب قال: حدَّثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4736)، والبخاري (2124)، وتعليقًا بإثر الحديث (2136)، ومسلم (1526): (34) و (35) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده، وفي الحديث رقم (4604).
(1) المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه.
(2) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6144).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 640.
وأخرجه أحمد (5064) و (5235) و (5426) و (5500) و (5861)، والبخاري (2133)، ومسلم (1526): (36)، وابن حبان (4981) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(3) تحرف في النسخ إلى: محمد، والتصويب من "التحفة" (5707)، و"السنن الكبرى" (6145).
(4) حديث صحيح، أحمد بن حرب صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، قاسم: هو ابن يزيد الجَرْمي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان اليماني.
وأخرجه أحمد (3346)، ومسلم (1525): (31)، وأبو داود (3496) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: فقلتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 556)