4598 - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عَمرو، عن طاوس
عن ابن عباس قال: سمعتُ(1) النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمثله. والَّذي قبلَه: "حتّى يقبِضَه"(2).

4599 - أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو(3)، عن طاوس قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: أمَّا الَّذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الطَّعام--------------------------------------------
= أنهم يبتاعون بالذهب، والطعامُ مُرْجَأٌ؟.
وأخرجه أحمد (2275)، والبخاري (2132) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، به. وزاد في آخره: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مُرَجأٌ.
وأخرجه أحمد (3496) من طريق مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، به. وقال مسعر في آخره وأظنُّه قال: أو علفًا.
وسيرد في الأحاديث الأربعة التالية.
قال السِّندي: قوله: "حتى يكتالَه" كناية عن القبض، أو القبض عادة يكون بالكيل.
(1) في (م): عن ابن عباس، عن.
(2) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعمرو: هو ابن دينار وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6146).
وأخرجه أحمد (2438)، ومسلم (1525): (29) من طريقين عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وفي آخره عند أحمد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
وأخرجه أحمد (1847) و (2585)، ومسلم (1925): (29)، وأبو داود (3497)، والترمذي (1291)، وابن ماجه (2227)، وابن حبان (4980) من طرق عن عمرو بن دينار.
وذكر الجميع الزيادة السابقة.
وينظر ما قبله وما بعده.
(3) في (ك) و (هـ): ابن طاوس، بدل: عمرو، وذكر المزي الروايتين في "تحفة الأشراف" (5707) و (5736).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 557)