أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه(1).
(4599 مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.
عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم(2) أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ(3).

4600 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام(4).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6148).
وأخرجه أحمد (1928)، والبخاري (2135)، ومسلم (1525): (29)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان قبله والحديثان بعده.
(2) من قوله في الحديث السابق: "من الطعام" … إلى هنا سقط من (ك) و (هـ).
(3) إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو المخزومي، وسفيان: هو الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6147).
وينظر ما قبله وما بعده.
(4) إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6149).
وأخرجه مسلم (1525): (30) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (14210)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3481)، ومسلم أيضًا.=

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 558)