عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ(1) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ"(2).

‌‌76 - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه
4636 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ(3) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ"(4).--------------------------------------------
(1) في (ر) ونسخة فوقها في (م) ونسخة بهامش (هـ): فباع
(2) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6186).
وأخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543): (79)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1543): (79) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (4502) و (5162) و (5306) و (5487) و (5788)، والبخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543): (77) و (78) و (79)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210) و (2212) وابن حبان (4924) من طرق عن نافع به.
وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: قوله: "أَبَّرَ نخلًا" من التَّأبير: وهو التَّلقيح، وهو أن يُشقَّ طَلْعُ الإناث، ويؤخذ من طَلْعِ الذُّكور، فيوضع فيها، ليكون الثمرُ بإذن الله أجوَدَ ممَّا لم يؤبَّر. "فللَّذي أبَّر" أي: للبائع. "المُبتاع" أي: المشتري لنفسه وقت البيع.
(3) في (م): يؤبر، وفوقها: تؤبر.
(4) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6187).
وأخرجه أحمد (4552)، ومسلم (1543): (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، وابن حبان (4923) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6380)، والبخاري (2379)، ومسلم (1543): (80)، والترمذي =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 580)