81 - باب التَّسهيل في تَرْك الإشهاد على البيع
4647 - أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة
أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ(1) الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ(2)، فيَسومونَه(3) بالفَرَس،--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14403)، وأبو داود (3513) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14339) و (15279)، ومسلم (1608): (133)، وابن حبان (5179) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وأخرجه أحمد (14326) و (15095) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن".
وسيرد برقم (4701) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (4700) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه".
وينظر ما سيأتي برقمي (4704) و (4705).
قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
(1) في (ر): فطفق.
(2) في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي.
(3) في (هـ): فيسومون.
4647 - أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة
أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ(1) الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ(2)، فيَسومونَه(3) بالفَرَس،--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (14403)، وأبو داود (3513) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14339) و (15279)، ومسلم (1608): (133)، وابن حبان (5179) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وأخرجه أحمد (14326) و (15095) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: "أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن".
وسيرد برقم (4701) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة: "لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (4700) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ: "أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه".
وينظر ما سيأتي برقمي (4704) و (4705).
قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
(1) في (ر): فطفق.
(2) في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي.
(3) في (هـ): فيسومون.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 590)