80 - باب بيع المَشاع
4646 - أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ(1)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ(2) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه"(3).--------------------------------------------
= وغيرهما، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن طهمان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومجاهد هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6196).
وأخرجه أحمد (3002) من طريق الأعمش، عن مجاهد بهذا الإسناد مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع.
وسلفت هذه القطعة ضمن حديث آخر برقم (4348) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح. وذُكِرَت أحاديث الباب برقم (4332).
وللنهي عن بيع الغنائم حتى تُقسَم شاهد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (9017)، وأبي داود (3369)، وآخر عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (11377)، وثالث عن رويفع بن ثابت عند أحمد (16990)، وأسانيدها ضعيفة.
وللنهي عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ينظر تمام تخريجه مع ذكر شواهده في "مسند أحمد" (2318).
قال السِّندي: قوله: "حتى تُقْسَم" وذلك لعدم الملك قبل القِسْمة، إذ لا يدري كلُّ غانم قبل القِسْمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول.
(1) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك.
(2) المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن.
(3) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6197).=
4646 - أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ(1)؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ(2) باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه"(3).--------------------------------------------
= وغيرهما، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن طهمان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومجاهد هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6196).
وأخرجه أحمد (3002) من طريق الأعمش، عن مجاهد بهذا الإسناد مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع.
وسلفت هذه القطعة ضمن حديث آخر برقم (4348) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح. وذُكِرَت أحاديث الباب برقم (4332).
وللنهي عن بيع الغنائم حتى تُقسَم شاهد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (9017)، وأبي داود (3369)، وآخر عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (11377)، وثالث عن رويفع بن ثابت عند أحمد (16990)، وأسانيدها ضعيفة.
وللنهي عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ينظر تمام تخريجه مع ذكر شواهده في "مسند أحمد" (2318).
قال السِّندي: قوله: "حتى تُقْسَم" وذلك لعدم الملك قبل القِسْمة، إذ لا يدري كلُّ غانم قبل القِسْمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول.
(1) في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك.
(2) المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن.
(3) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6197).=
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 589)