أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ(1) الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ"(2).
79 - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم
4645 - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد(3)، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع(4).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) وهامش (هـ): فإنما.
(2) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6195).
وأخرجه البخاري (6757)، وأبو داود (2915) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 781، ومن طريقه أخرجه أحمد (59229)، والبخاري (2169) و (2562)، ومسلم (1504): (5).
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة … قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 189 - 190: فصار من مسند عائشة … ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة …
وأخرجه أحمد (4855) و (5761) و (6415)، والبخاري (2156) و (6759) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (2614) و (3347).
(3) في نسخة بهامش (ك): معبد، وهو تحريف.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (2414) و (2491)، والحاكم 2/ 137، =
79 - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم
4645 - أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد(3)، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع(4).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) وهامش (هـ): فإنما.
(2) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6195).
وأخرجه البخاري (6757)، وأبو داود (2915) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 781، ومن طريقه أخرجه أحمد (59229)، والبخاري (2169) و (2562)، ومسلم (1504): (5).
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة … قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 189 - 190: فصار من مسند عائشة … ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة …
وأخرجه أحمد (4855) و (5761) و (6415)، والبخاري (2156) و (6759) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (2614) و (3347).
(3) في نسخة بهامش (ك): معبد، وهو تحريف.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (2414) و (2491)، والحاكم 2/ 137، =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 588)