‌‌89 - باب بيع فَضْل الماء
4662 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا داود عن عَمرو، عن أبي المِنْهال عن إياس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء. قال(1): وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط، فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو(2).

4663 - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن(3)، عن حجّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه
أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء(4).--------------------------------------------
(1) كلمة "قال" من (م).
(2) إسناده صحيح، ابن داود: هو ابن عبد الرحمن العطار، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6213).
وأخرجه - بالمرفوع منه - الترمذي (1271) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرجه - كذلك - أبو داود (3478) عن النفيلي، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وسلف في الذي قبله، وسيرد في الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع فضل الماء": هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. وقوله: "ماء الوَهط" ضُبط بفتحتين [كذا قال]: مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن.
(3) تحرف في نسخة بهامش (ك) إلى: الحسين. وعلّق عليه.
(4) إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6214).
وأخرجه أحمد (15444) عن روح، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 602)