سمعْتُ أبا هريرة يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحَجَّامِ، وعن ثَمن الكلب، وعَسْبِ(1) الفَحْل(2).
4674 - أخبرني محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام، عن(3) ابنِ أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ): وعن عسب.
(2) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، والمغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4675) و (6224).
وأخرجه أحمد (7976) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: وقال أبو هريرة: هذه من كيسي.
وأخرجه أحمد (8388) و (9372) من طريق معاوية المهري، و (10489) من طريق عطاء ابن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة، به. وزاد معاوية المهري: وكسب المومسة. ووقع في رواية عطاء: مهر البغي، بدل: كسب الحجام.
ورُوي - كما في الرواية التالية - من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري.
وسيرد في الرواية (4675) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. دون قوله: عن كسب الحجام.
وسلف برقم (4293) من طريق عُلَي بن رباح، عن أبي هريرة به بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
(3) كلمة "عن" سقطت من (هـ).
(4) إسناده صحيح، محمد هو ابن يوسف الفِرْيابي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وهشام: هو ابن عائذ الأسدي وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4676) و (6225).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (4676) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق المغيرة بن مقسم، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة.
4674 - أخبرني محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام، عن(3) ابنِ أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل(4).--------------------------------------------
(1) في (هـ): وعن عسب.
(2) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، والمغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4675) و (6224).
وأخرجه أحمد (7976) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: وقال أبو هريرة: هذه من كيسي.
وأخرجه أحمد (8388) و (9372) من طريق معاوية المهري، و (10489) من طريق عطاء ابن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة، به. وزاد معاوية المهري: وكسب المومسة. ووقع في رواية عطاء: مهر البغي، بدل: كسب الحجام.
ورُوي - كما في الرواية التالية - من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري.
وسيرد في الرواية (4675) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. دون قوله: عن كسب الحجام.
وسلف برقم (4293) من طريق عُلَي بن رباح، عن أبي هريرة به بلفظ: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
(3) كلمة "عن" سقطت من (هـ).
(4) إسناده صحيح، محمد هو ابن يوسف الفِرْيابي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وهشام: هو ابن عائذ الأسدي وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4676) و (6225).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (4676) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق المغيرة بن مقسم، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 608)