4675 - أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد(1) بنُ فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم
عن أبي هريرة(2) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وعَسْبٍ الفَحْل(3).

‌‌95 - باب الرَّجل يَبتاع البَيعَ فيُفْلِس، ويوجَد المتاعُ بِعَينِه
4676 - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن أبي بكر بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بنِ هشام
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ(4) عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها(5) مِنْ غَيرِه"(6)--------------------------------------------
(1) كلمة "محمد" من (ر) و (م).
(2) قوله: "عن أبي هريرة " سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع، ونبه عليه في هامش (ك).
(3) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4680) و (6226).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" - كما في التحفة) (13407) - عن علي بن ميمون، وابن ماجه (2160) عن علي بن محمد الطنافسي ومحمد بن طريف ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (4681)، وكما في "التحفة" (13407) من طريقين عن الأعمش، به ولفظه: "لا يحلُّ ثمن الكلب، ومهر البغي".
وسلف برقم (4673) من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، به بزيادة النهي عن كسب الحجام.
(4) في (هـ): الرجل، وفي نسخة على هامشها كما أُثبت.
(5) في (ك) و (هـ) والمطبوع: به.
(6) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6228). =

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 609)