عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها ولِيَّان، فهي للأوَّل منهما، ومَنْ باعَ(1) بَيعًا من رجُلَين، فهو للأوَّل منهما"(2).--------------------------------------------
= أبي عروبة، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" (6234).
(1) في (م): بايع.
(2) إسناده ضعيف، رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - مدلِّس، ولم يُصرِّح بسماعه من سمرة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي (1110)، وصحَّحه الحاكم 2/ 174 - 175، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان فيما نقل عنهما الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 165، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. غندر: هو محمد بن جعفر، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقَتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
وأخرجه الترمذي (1110) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20085) عن محمد بن جعفر به وقال: وشكَّ في كتاب البيوع فقال: عن عقبة أو سمرة.
وأخرجه ابن ماجه (2190) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال فيه: عن عقبة أو سمرة، على الشك.
وأخرجه المصنف في "الكبرى" (6235) من طريق إبراهيم بن طهمان عن سعيد، به.
وفيه: عن عقبة وسمرة.
وأخرجه أحمد (20208) و (20263)، وأبو داود (2088) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (20116) و (20141) و (20206) و (20208)، وأبو داود (2088)، والمصنِّف في "الكبرى" (5376) و (5377) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد (20090) و (20121)، وأبو داود (2088)، وابن ماجه (2344) من طريق همام بن يحيى وابن ماجه (2191) من طريق سعيد بن بشير، أربعتهم عن قتادة، به. أي: عن سمرة من غير شك. وروايتا ابن ماجه مقتصرتان على قسمه الثاني.
وأخرجه أحمد (17349) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر من دون شك. والحسن البصري لم يسمع من عقبة فيما قاله ابن المديني.
قال السِّندي: قوله: "فهي للأول منهما" أي: للناكح الأول من الناكحين، أو للوليِّ الأول من الوليِّين، ينفذ فيها تصرُّفه دون تصرُّف الثاني.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 615)