‌‌41 - باب الاستنجاء بالماء
45 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْرُ قال: أخبرنا شعبة، عن عطاء ابنِ أبي ميمونة قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ الخَلاء؛ أحْمِلُ أنا وغلامٌ معي نَحْوي إدَاوةً من ماءٍ، فيستنجي بالماء(1).

46 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن مُعاذة
عن عائشةَ أنها قالت: مُرْنَ أزْواجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بالماء، فإِنِّي أسْتَحْيِيهم منه(2)، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه(3).--------------------------------------------
= قوله: "تَجْزِي عنه"؛ قال السِّندي: قيل: هو بفتح التاء كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}. أي: تُغني عن الماء، وإرجاع الضمير إليه - وإن لم يتقدَّم له ذكر - لأنَّه مفهوم بالسِّياق.
(1) إسناده صحيح. النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (47).
وأخرجه أحمد (12754) و (13110) و (13717) و (14026)، والبخاري (150) و (151) و (152) و (500)، ومسلم (271): (70)، وابن حبان (1442) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: إداوة من ماء وعَنَزَة، وفي رواية البخاري (500): ومعنا عُكَارَةٌ أو عصًا أو عَنَزَة.
وأخرجه بنحوه أحمد (12100)، والبخاري (217)، ومسلم (271): (71) من طريق رَوْح بن القاسم، ومسلم أيضًا (270)، وأبو داود (43) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، به.
قال السِّندي: قوله: نَحْوي، أي: مقاربٌ لي في السّنّ، وإداوة؛ بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلد.
(2) في هامش (ك): فيه. (نسخة).
(3) إسناده صحيح. أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري، ومُعَاذة: هي بنت عبد الله العدويَّة أمُّ الصَّهباء البصرية. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (46). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)