‌‌42 - باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين
47 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة
عن أبي قَتادة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وإذا أتى الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِه، ولا يَتَمَسَّحْ(1) بَيَمِينِه"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (19)، وابن حبان (1443) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بقُتيبةَ محمدَ بن عبد الملك بن أيوب، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (24639) و (24826) و (24836) و (24890) و (24984) و (25378) و (25994) من طرق عن قتادة، بنحوه، وقرنَ في الرواية (24826) بقتادة يزيدَ الرِّشْك.
وأخرج أحمد (24623) من طريق الأوزاعي، عن شدَّاد أبي عمَّار، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ نسوةً من أهل البصرة دخَلْنَ عليها .... فذكر نحوه، وفي آخره قولُه: وهو شفاءٌ شفاء من الباسور، عائشةُ تقولُه أو أبو عمَّار. اهـ. قال البيهقي في "السنن" 1/ 106: أبو عمَّار شدَّاد لا أُراه أدركَ عائشة.
وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 300 من طريق الصَّلْت بن مسلم، عن الحسن، عن أمّ الصَّهباء (وهي مُعاذة)، بنحوه، دون قوله: فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو قِلابة وغيره عن مُعاذة العدويَّة، فلم يسنده إلى فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقتادةُ حافظ.
وسأل ابنُ أبي حاتم أبا زرعة (كما في "علله" (91) 1/ 42) فقال: إن شعبة يروي عن يزيد الرِّشك عن مُعاذة عن عائشة، موقوف (يعني الحديث السالف) وأسندَهُ قتادة، فأيُّهما أصحُّ؟ قال: حديث قتادة مرفوع، أصحّ، وقتادة، أحفظ، ويزيد الرِّشك ليس به بأس.
وقال الدارقطني أيضًا في "العلل": 8/ 429: رفعُه صحيح.
(1) في هامش (ك) وفوقها في (م): يستنج. (نسخة).
(2) إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (41)، وسلف برقمي (24) و (25) مختصرًا، وانظر ما بعده.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)