106 - باب الشَّركة في الرَّقيق (1)
4698 - أخبرنا نوح بنُ حَبيب(2) قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَر(3)، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله، إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد"(4).
4699 - أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع--------------------------------------------
(1) هذا العنوان هنا من (م)، وسيرد في (ر) و (ك) و (هـ) بعد الحديث الآتي.
(2) قلب في (ر) إلى: حبيب بن نوح.
(3) تحرف في (ر) إلى: محمد.
(4) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4923) و (6251).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (16712)، ومن طريقه أخرجه أحمد (4901)، ومسلم (1501): (51) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3946)، والمصنِّف في "الكبرى" (4924)، وورد عند عبد الرزاق زيادة: لا يدرى قوله: "إذا كان له ما بلغ ثمن العبد" أفي حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، أم شيء قاله الزهري.
وأخرجه بنحوه أحمد (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم (1501): (50) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3947)، والمصنف في "الكبرى" (4921) و (4922) من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه المصنِّف في "الكبرى" (4917) و (4918) و (4919) و (4920) من طرق عن ابن عمر، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "من أعتق" أي: ممَّا يلزم، عتقه، فخرج الصبيُّ والمجنون. "شِرْكًا" أي: نصيبًا.
4698 - أخبرنا نوح بنُ حَبيب(2) قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَر(3)، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله، إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد"(4).
4699 - أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع--------------------------------------------
(1) هذا العنوان هنا من (م)، وسيرد في (ر) و (ك) و (هـ) بعد الحديث الآتي.
(2) قلب في (ر) إلى: حبيب بن نوح.
(3) تحرف في (ر) إلى: محمد.
(4) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4923) و (6251).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (16712)، ومن طريقه أخرجه أحمد (4901)، ومسلم (1501): (51) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3946)، والمصنِّف في "الكبرى" (4924)، وورد عند عبد الرزاق زيادة: لا يدرى قوله: "إذا كان له ما بلغ ثمن العبد" أفي حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، أم شيء قاله الزهري.
وأخرجه بنحوه أحمد (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم (1501): (50) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3947)، والمصنف في "الكبرى" (4921) و (4922) من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه المصنِّف في "الكبرى" (4917) و (4918) و (4919) و (4920) من طرق عن ابن عمر، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "من أعتق" أي: ممَّا يلزم، عتقه، فخرج الصبيُّ والمجنون. "شِرْكًا" أي: نصيبًا.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 626)