عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد(1)، فهو عَتيقٌ من مالِه"(2).
107 - باب الشَّرِكة في النَّخيل
4700 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها(3) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه "(4).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله: "بقيمة العبد": هو سهو، والصواب: "بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4934) و (6252).
وأخرجه أحمد (4635)، والبخاري (2491) و (2524)، ومسلم (1501): (49) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3941) و (3942)، والترمذي (1346)، والمصنِّف في الكبرى" (4933) و (4935) و (4936) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (397) و (4451) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453)، والبخاري (2503) و (2522) و (2523) و (2525) و (2553)، ومسلم (1501): (1)، و (1501): (47) و (48) و (49)، وأبو داود (3940) و (3943) و (3944) و (3945)، والمصنف في "الكبرى" (4925 - 4932) و (4937 - 4942)، وابن حبان (4315) و (4316) من طرق عن نافع، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة.
قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه.
(3) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): يبيعها.
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =
107 - باب الشَّرِكة في النَّخيل
4700 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها(3) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه "(4).--------------------------------------------
(1) هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله: "بقيمة العبد": هو سهو، والصواب: "بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم.
(2) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4934) و (6252).
وأخرجه أحمد (4635)، والبخاري (2491) و (2524)، ومسلم (1501): (49) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3941) و (3942)، والترمذي (1346)، والمصنِّف في الكبرى" (4933) و (4935) و (4936) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (397) و (4451) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453)، والبخاري (2503) و (2522) و (2523) و (2525) و (2553)، ومسلم (1501): (1)، و (1501): (47) و (48) و (49)، وأبو داود (3940) و (3943) و (3944) و (3945)، والمصنف في "الكبرى" (4925 - 4932) و (4937 - 4942)، وابن حبان (4315) و (4316) من طرق عن نافع، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة.
قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه.
(3) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): يبيعها.
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 627)