‌‌108 - باب الشَّرِكة في الرِّباع
4701 - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ(1)، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به"(2).

‌‌109 - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها
4702 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن--------------------------------------------
= قد صرَّح بسماعه من جابر - كما سيأتي بيانه في الرواية التالية - فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6253).
وأخرجه أحمد (14292)، وابن ماجه (2492) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4646).
(1) في (م): أو حائط.
(2) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما عند مسلم وغيره - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6254).
وأخرجه مسلم (1608): (134) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1608): (135) من طريق عبد الله بن وهب، والمصنِّف في "الكبرى"
-كما في "التحفة" 2/ 317 (2806) - من طريقي حجاج بن محمد وابن عليَّة، وابن حبان (5178) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جريج، به. دون قوله: "لم تُقسَم". قال الدارقطني في "السنن" 4/ 224: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلَّا ابن إدريس، وهو من الثقات الحُفَّاظ.
وسلف برقم (4646) دون قوله: "لم تُقسَم"، ودون قوله: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
قال السِّندي: قوله: "رَبْعة" أي: منزل.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 628)