9 - باب القَوَد من السَّيِّد للمولى
4736 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان - هو المَرْوَزِيُّ - قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ قال: حدَّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناه، ومَنْ أخْصاه أخصَيْناه(1) "(2).
4737 - أخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ قال: "حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عَبدَه قَتَلْناه(3)، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
(1) في (ر): خصيناه.
(2) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - لم يسمعه من سمرة بن جندب كما جاء مُصرَّحًا بذلك في "مسند أحمد" (20104). أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" (6912).
وأخرجه أحمد (20137)، وأبو داود (4515) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
وأخرجه أحمد (20197) و (20198) من طريقين عن الحسن، به. وفي الرواية الأولى دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
وسيرد برقم (4754) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به، دون قوله: "من قتل عبده قتلناه".
وسيرد بالأرقام (4737) و (4738) و (4753) من طرق عن قتادة، به دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
قال السندي: قوله: من قتل عبده قتلناه: اتفق الأئمة على أن السيِّد لا يُقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزَّجر والرَّدع؛ ليرتدعوا ولا يُقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبدٍ عَتَقه سيّده، فسمِّي عبدَه باعتبار ما كان. وقيل: منسوخ.
(3) في (هـ): فقتلناه.
4736 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان - هو المَرْوَزِيُّ - قال: حدَّثنا أبو داودَ الطَّيالسيُّ قال: حدَّثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَه جَدَعْناه، ومَنْ أخْصاه أخصَيْناه(1) "(2).
4737 - أخبرنا نصرُ بنُ عليٍّ قال: "حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا سعيد، قتادة، عن الحسن
عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قَتلَ عَبدَه قَتَلْناه(3)، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه--------------------------------------------
= وينظر ما قبله.
(1) في (ر): خصيناه.
(2) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - لم يسمعه من سمرة بن جندب كما جاء مُصرَّحًا بذلك في "مسند أحمد" (20104). أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة. وهو في "السنن الكبرى" (6912).
وأخرجه أحمد (20137)، وأبو داود (4515) من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد. دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
وأخرجه أحمد (20197) و (20198) من طريقين عن الحسن، به. وفي الرواية الأولى دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
وسيرد برقم (4754) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، به، دون قوله: "من قتل عبده قتلناه".
وسيرد بالأرقام (4737) و (4738) و (4753) من طرق عن قتادة، به دون قوله: "ومن أخصاه أخصيناه".
قال السندي: قوله: من قتل عبده قتلناه: اتفق الأئمة على أن السيِّد لا يُقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على الزَّجر والرَّدع؛ ليرتدعوا ولا يُقدموا على ذلك، وقيل: ورد في عبدٍ عَتَقه سيّده، فسمِّي عبدَه باعتبار ما كان. وقيل: منسوخ.
(3) في (هـ): فقتلناه.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 32)