جَدَعْناه"(1).

4738 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَتَلَ عَبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه جَدَعْناه"(2).

‌‌10 - باب قَتلِ المرأةِ بالمرأة
4739 - أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّه سَمِعَ طاوسًا يُحدِّث، عن ابن عبَّاس
عن عمر أَنَّه نشَدَ قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقامَ(3) حَمَلُ بنُ مالك، فقال: كنتُ بين حُجرَتَي امرأتين، فضربَت إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ، فقَتَلَتْها وجَنينَها، فقضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في جَنينِها بِغُرَّةٍ، وأن تُقتلَ بها(4)(5).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف كسابقه: خالد هو ابن الحارث الهَجَيمي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6913).
وأخرجه أحمد (20132) و (20214)، وابن ماجه (2663) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
(2) إسناده ضعيف كسابِقَيه، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6914).
وأخرجه الترمذي (1414) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد (20122) عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، به.
(3) في نسخة بهامش (ك): فقال.
(4) في (م): يقتلوها، وجاء فوقها نسخة كما أُثبت.
(5) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وطاوس: هو ابن كَيْسان لكن قوله: "وأن تُقتل" شاذٌّ لم يرِدْ إِلَّا في هذا الطريق، وقد نصَّ عليه الأئمة؛ الخطابي في معالم السنن، والمنذري في "مختصر السنن" 6/ 367، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 43، وغيرهم، والمحفوظ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما قضى =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 33)