4744 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن مُطرِّف بن طَرِيفٍ، عن الشَّعبيِّ قال: سمعت أبا جُحيفة يقول:
سألنا عليًّا فقلنا(1): هَلْ عِندَكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمة، إلَّا أن يُعطِيَ اللهُ عز وجل عبدًا فَهْمًا في كتابه، أو ما في(2) الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: فيها العَقلُ، وفِكاكُ الأسير، وأن لا يُقتَلَ مسلمٌ بكافر(3).
4745 - أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حدَّثنا الحجَّاج بنُ مِنْهال قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان قال:--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: "لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث" استدلَّ بالحصر على أنَّه لا يقتل مسلم بكافر، وأنت خبير أنَّ الحصر يحتاج إلى تأويل؛ لأنَّ المرتد يقتل ولو لم يحارب بقطع الطريق، وكذلك غيره، وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدَّم، فلا يستقيم الاستدلالُ بهذا الحديث على مراده، على أنه جاء في بعض رواياته: "النفس بالنفس" فليتأمَّل.
(1) بعدها في (م) زيادة له.
(2) بعدها في (ك): هذه، وعليها علامة (نسخة).
(3) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وأبو جُحيفة: هو وَهْب بن عبد الله السُّوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6920).
وأخرجه أحمد (599)، والبخاري (111) و (6903) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3047) و (6915)، والترمذي، (1412)، وابن ماجه (2658) من طرق عن مطرف بن طريف، به.
وينظر ما بعده وما سلف برقم (4734).
قال السندي: قوله: "شيء سوى القرآن" أي: شيء مكتوب، وإلَّا فلا شكَّ أنَّه كان عنده أكثر مما ذُكر. "وفكاك الأسير" بفتح فاء وكسرها، أي: فيها حكم الفكاك والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يُهتَمُّ، به والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك، وإلا فمن لا يصلح لا ينبغي فكاكه.
سألنا عليًّا فقلنا(1): هَلْ عِندَكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ سوى القرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمة، إلَّا أن يُعطِيَ اللهُ عز وجل عبدًا فَهْمًا في كتابه، أو ما في(2) الصَّحيفة. قلت: وما في الصَّحيفة؟ قال: فيها العَقلُ، وفِكاكُ الأسير، وأن لا يُقتَلَ مسلمٌ بكافر(3).
4745 - أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حدَّثنا الحجَّاج بنُ مِنْهال قال: حدَّثنا همَّام، عن قَتادةَ، عن أبي حسَّان قال:--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: "لا يحلُّ قتلُ مسلمٍ إلَّا في إحدى ثلاث" استدلَّ بالحصر على أنَّه لا يقتل مسلم بكافر، وأنت خبير أنَّ الحصر يحتاج إلى تأويل؛ لأنَّ المرتد يقتل ولو لم يحارب بقطع الطريق، وكذلك غيره، وقد ذكر تأويل الحصر فيما تقدَّم، فلا يستقيم الاستدلالُ بهذا الحديث على مراده، على أنه جاء في بعض رواياته: "النفس بالنفس" فليتأمَّل.
(1) بعدها في (م) زيادة له.
(2) بعدها في (ك): هذه، وعليها علامة (نسخة).
(3) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وأبو جُحيفة: هو وَهْب بن عبد الله السُّوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6920).
وأخرجه أحمد (599)، والبخاري (111) و (6903) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3047) و (6915)، والترمذي، (1412)، وابن ماجه (2658) من طرق عن مطرف بن طريف، به.
وينظر ما بعده وما سلف برقم (4734).
قال السندي: قوله: "شيء سوى القرآن" أي: شيء مكتوب، وإلَّا فلا شكَّ أنَّه كان عنده أكثر مما ذُكر. "وفكاك الأسير" بفتح فاء وكسرها، أي: فيها حكم الفكاك والترغيب فيه، وأنه من أنواع بِرٍّ يُهتَمُّ، به والمراد بالأسير أسير يصلح لذلك، وإلا فمن لا يصلح لا ينبغي فكاكه.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 37)