4755 - أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثنا ثابت
عن أنس، أنَّ أَختَ الرُّبَيِّع أمّ حارثة جَرحَتْ إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القِصاصَ القِصاصَ" فقالت أمُّ الرَّبِيْع(1): يا رسول الله أيُقتَصُّ من فُلانةً؟ لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سُبحانَ اللهِ يا أمَّ الرَّبِيعِ، القِصاصُ كتابُ الله" قالت: لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا(2)، فما زالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيةَ، قال: "إِنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (4516) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: "ومن قتل عبده قتلناه".
وسلف في الذي قبله.
(1) كذا قُيِّدت في (ك)، وعليها علامة الصحة، وكذا ضبطها النوويُّ في "شرح صحيح مسلم 11/ 163، وينظر كلام ابن حجر في "الإصابة" 13/ 378 و 14/ 356.
(2) كلمة "أبدًا" ليست في (م).
(3) إسناده صحيح على وهم من حماد بن سلمة في ثلاثة مواضع في الحديث كما سيرد بيانه، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6931).
وأخرجه أحمد (14028)، ومسلم (1675) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (6491) من طريق إبراهيم بن أبي الحجاج، عن حماد بن سلمة، به.
وعلقه البخاريّ 12/ 214 قبل الحديث (6886)، فقال: وجرحت أخت الرُّبَيِّع إنسانًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "القصاص".
قلت: سيرد في الروايتين التاليتين من طريق حميد الطويل، عن أنس، وفيه أنَّ المرأة التي وقعت منها الجناية هي الرُّبيع بنت النضر نفسها وليست أختها، وأنَّ جنايتها هي كسر ثنيَّة جارية، وليست جراحة إنسان، وأنَّ الذي أقسم أن لا يُقتصَّ منها هو أخوها أنس بن النضر، وليسَ أمَّها. وذهب بعض أهل العلم - منهم البيهقيّ في "السنن" 8/ 39، والنووي في "شرح =
عن أنس، أنَّ أَختَ الرُّبَيِّع أمّ حارثة جَرحَتْ إنسانًا، فاختصموا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القِصاصَ القِصاصَ" فقالت أمُّ الرَّبِيْع(1): يا رسول الله أيُقتَصُّ من فُلانةً؟ لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سُبحانَ اللهِ يا أمَّ الرَّبِيعِ، القِصاصُ كتابُ الله" قالت: لا واللهِ لا يُقتَصُّ منها أبدًا(2)، فما زالَتْ حَتَّى قَبِلوا الدِّيةَ، قال: "إِنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسَمَ على الله لأَبَرَّه"(3).--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (4516) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. وزاد: "ومن قتل عبده قتلناه".
وسلف في الذي قبله.
(1) كذا قُيِّدت في (ك)، وعليها علامة الصحة، وكذا ضبطها النوويُّ في "شرح صحيح مسلم 11/ 163، وينظر كلام ابن حجر في "الإصابة" 13/ 378 و 14/ 356.
(2) كلمة "أبدًا" ليست في (م).
(3) إسناده صحيح على وهم من حماد بن سلمة في ثلاثة مواضع في الحديث كما سيرد بيانه، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6931).
وأخرجه أحمد (14028)، ومسلم (1675) من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (6491) من طريق إبراهيم بن أبي الحجاج، عن حماد بن سلمة، به.
وعلقه البخاريّ 12/ 214 قبل الحديث (6886)، فقال: وجرحت أخت الرُّبَيِّع إنسانًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "القصاص".
قلت: سيرد في الروايتين التاليتين من طريق حميد الطويل، عن أنس، وفيه أنَّ المرأة التي وقعت منها الجناية هي الرُّبيع بنت النضر نفسها وليست أختها، وأنَّ جنايتها هي كسر ثنيَّة جارية، وليست جراحة إنسان، وأنَّ الذي أقسم أن لا يُقتصَّ منها هو أخوها أنس بن النضر، وليسَ أمَّها. وذهب بعض أهل العلم - منهم البيهقيّ في "السنن" 8/ 39، والنووي في "شرح =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 43)