16 - باب القصاص من الثَّنِيَّة
4756 - أخبرنا حُميدُ بنُ مَسعَدةَ وإسماعيلُ بنُ مسعود قالا: حدَّثنا بشر، عن حُمَيدٍ قال:
ذكَرَ أنسٌ أن عمَّته كَسرَتْ ثَنِيَّة جاريةٍ، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقِصاص، فقال أخوها أنس بن النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فلانةَ؟! لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانةَ. قال: وكانوا قبلَ ذلك سألوا أهلها العفو والأَرْشَ(1)، فلمَّا حلفَ أخوها - وهو عمُّ أنس، وهو الشَّهيد يومَ أُحُد - رَضِيَ القومُ بالعَفْو، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّه"(2).
4757 - أخبرنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ
عن أنس قال: كَسرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا إليهم العَفْوَ، فأبَوا، فعُرِض(3) عليهم الأَرْشُ، فأبَوا، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بالقِصاص، قال--------------------------------------------
= مسلم" 6/ 163 - إلى أنَّهما قِصَّتان.
قوله: "أيُقتصُّ .. " إلخ؛ قال السِّندي: إخبارٌ بأنَّ الكسر لا يتحقَّق، لا ردُّ الحكم. "لو أقسم على الله: أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه.
(1) في (ر) و (م) أو الأرش.
(2) إسناده صحيح، بشر: هو ابن المُفَضَّل، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6932).
وأخرجه أحمد (12302) و (12704)، والبخاري (2703) و (2806) و (4499) و (4500) و (4611) و (6894)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649) من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد.
وسيرد في الذي بعده.
وسلف في الرواية السابقة من طريق ثابت، عن أنس، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وينظر ما سلف برقم (4752).
(3) في (م): فعرضوا.
4756 - أخبرنا حُميدُ بنُ مَسعَدةَ وإسماعيلُ بنُ مسعود قالا: حدَّثنا بشر، عن حُمَيدٍ قال:
ذكَرَ أنسٌ أن عمَّته كَسرَتْ ثَنِيَّة جاريةٍ، فقضى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقِصاص، فقال أخوها أنس بن النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فلانةَ؟! لا والذي بعثَكَ بالحقِّ، لا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلانةَ. قال: وكانوا قبلَ ذلك سألوا أهلها العفو والأَرْشَ(1)، فلمَّا حلفَ أخوها - وهو عمُّ أنس، وهو الشَّهيد يومَ أُحُد - رَضِيَ القومُ بالعَفْو، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من عبادِ الله مَنْ لو أقسمَ على الله لأَبَرَّه"(2).
4757 - أخبرنا محمدُ بنُ المثنى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُمَيدٌ
عن أنس قال: كَسرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّة جاريةٍ، فطلبوا إليهم العَفْوَ، فأبَوا، فعُرِض(3) عليهم الأَرْشُ، فأبَوا، فأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بالقِصاص، قال--------------------------------------------
= مسلم" 6/ 163 - إلى أنَّهما قِصَّتان.
قوله: "أيُقتصُّ .. " إلخ؛ قال السِّندي: إخبارٌ بأنَّ الكسر لا يتحقَّق، لا ردُّ الحكم. "لو أقسم على الله: أي: متوكِّلًا عليه في حصول المحلوف عليه.
(1) في (ر) و (م) أو الأرش.
(2) إسناده صحيح، بشر: هو ابن المُفَضَّل، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6932).
وأخرجه أحمد (12302) و (12704)، والبخاري (2703) و (2806) و (4499) و (4500) و (4611) و (6894)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649) من طرق عن حميد الطويل، بهذا الإسناد.
وسيرد في الذي بعده.
وسلف في الرواية السابقة من طريق ثابت، عن أنس، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
وينظر ما سلف برقم (4752).
(3) في (م): فعرضوا.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 44)