عن جدِّه مثْلَه سواء(1).
40 - باب هل يُؤخَذُ(2) أحدٌ(3) بجريرة غيرِه
4832 - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيان قال: حدّثني عبد الملك بنُ أَبْجَرَ، عن إياد بن لَقِيط
عن أبي رِمْثةَ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: "مَنْ هذا معك؟ " قال: ابني، أشهَدُ به، قال: "أما إِنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يجني عليكَ"(4).
4833 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أشعثَ، عن الأسودِ بن هلال--------------------------------------------
= عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه.
(1) حسن لغيره كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7006).
(2) في (ر): يُؤاخذ.
(3) في نسخة بهامش (ك): رجل.
(4) إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7007).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (17492) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - عبد الله بن أحمد في زياداته على "مسند أبيه" (7110) من طريق حسين بن علي، عن عبد الملك بن أبجر، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (7105) و (7106) و (7107) و (7109)، و (17493) و (17495)، وابنه عبد الله (7111) و (7113) و (7115) و (7116) و (7118) و (17499)، وأبو داود (4208) و (4495)، وابن حبان (5995) من طرق عن إياد بن لقيط، به ووقع في بعض الروايات أن أبا رمئة أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مع ابنه، ينظر تفصيل ذلك عند أحمد (7106).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (7108)، وابنه عبد الله (7114) من طريقين عن أبي رمثة، به.
قال السِّندي: قوله: "أشهد به" أي: أشهد بكونه ابني. "أما إنك … " إلخ، أي: جناية كلٍّ منهما قاصرة عليه لا تتعدَّاه إلى غيره، ولعلَّ المراد الإثم، وإلَّا فالدِّية متعدِّية. ويحتمل أن يخصَّ الجناية بالعمد والمراد أنه لا يُقتل إلا القاتل لا غيرُه كما كان عليه في الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية، ويؤيِّده الحديث الآتي، والله أعلم.
40 - باب هل يُؤخَذُ(2) أحدٌ(3) بجريرة غيرِه
4832 - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيان قال: حدّثني عبد الملك بنُ أَبْجَرَ، عن إياد بن لَقِيط
عن أبي رِمْثةَ قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي، فقال: "مَنْ هذا معك؟ " قال: ابني، أشهَدُ به، قال: "أما إِنَّكَ لا تَجني عليه، ولا يجني عليكَ"(4).
4833 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أشعثَ، عن الأسودِ بن هلال--------------------------------------------
= عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أباه.
(1) حسن لغيره كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7006).
(2) في (ر): يُؤاخذ.
(3) في نسخة بهامش (ك): رجل.
(4) إسناده صحيح سفيان هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7007).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (17492) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - عبد الله بن أحمد في زياداته على "مسند أبيه" (7110) من طريق حسين بن علي، عن عبد الملك بن أبجر، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (7105) و (7106) و (7107) و (7109)، و (17493) و (17495)، وابنه عبد الله (7111) و (7113) و (7115) و (7116) و (7118) و (17499)، وأبو داود (4208) و (4495)، وابن حبان (5995) من طرق عن إياد بن لقيط، به ووقع في بعض الروايات أن أبا رمئة أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم مع ابنه، ينظر تفصيل ذلك عند أحمد (7106).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (7108)، وابنه عبد الله (7114) من طريقين عن أبي رمثة، به.
قال السِّندي: قوله: "أشهد به" أي: أشهد بكونه ابني. "أما إنك … " إلخ، أي: جناية كلٍّ منهما قاصرة عليه لا تتعدَّاه إلى غيره، ولعلَّ المراد الإثم، وإلَّا فالدِّية متعدِّية. ويحتمل أن يخصَّ الجناية بالعمد والمراد أنه لا يُقتل إلا القاتل لا غيرُه كما كان عليه في الجاهلية، فهو إخبار ببطلان أمر الجاهلية، ويؤيِّده الحديث الآتي، والله أعلم.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 91)