خالفَه محمد بن بكَّار بن بلال:
4854 - أخبرنا الهيثم بنُ مروان بنِ الهيثم بنِ عِمرانَ العَنْسيُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ بكَّار بن بلال قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سليمان بنُ أرقم قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنِ حَزْم، عن أبيه.
عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتبت إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ به مع عَمرو بن حَزْم، فقُرِئَ على أهل اليمن، هذه(1) نسختُه … فذكر مثله إلّا أنّه قال: "وفي العين الواحدةِ نِصفُ الدِّية، وفي اليَدِ الواحدةِ نِصف الدِّية، وفي الرِّجل الواحدةِ نِصفُ الدِّية"(2).
قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا أشبه بالصَّواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث(3) يونس، عن الزُّهريِّ مرسلًا:--------------------------------------------
= ولقوله: "وفي الموضحة خمس من الإبل" حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (4852)، وإسناده حسن.
ولقوله: "وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة" حديث أنس السالف برقم (4740)، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أنَّ من اعَتبَطَ .. " إلخ، يقال: عبطت الناقة: إذا ذبحتها من غير مرض، أي: من قتله بلا جناية ولا جريرة. "فإنَّه قوَد" أي: فإن القاتل يُقتل به ويُقاد. "إذا أُوعِبَ جَدْعُه" أي: قُطِعَ جميعُه. "الدِّية" أي: الكاملة في الآدميِّ كلِّه. "وفي البيضتين" أي: الخصيتين. "وفي المأمومة" أي: في الشَّجَّة التي تصل إلى أمِّ الدِّماغ، وهي جلدة فوق الدِّماغ. "وفي الجائفة" أي: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن. "وفي المُنقِّلة": هي شجَّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها. وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره.
(1) في (ك): هذا، وفي هامشها: هذه (نسخة).
(2) بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن أرقم، وقد قال المصنِّف عقبه: سليمان بن أرقم متروك الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7030).
(3) بعدها في (م) زيادة: عن.
4854 - أخبرنا الهيثم بنُ مروان بنِ الهيثم بنِ عِمرانَ العَنْسيُّ قال: حدَّثنا محمد بنُ بكَّار بن بلال قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سليمان بنُ أرقم قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنِ حَزْم، عن أبيه.
عن جدِّه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتبت إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ، وبعثَ به مع عَمرو بن حَزْم، فقُرِئَ على أهل اليمن، هذه(1) نسختُه … فذكر مثله إلّا أنّه قال: "وفي العين الواحدةِ نِصفُ الدِّية، وفي اليَدِ الواحدةِ نِصف الدِّية، وفي الرِّجل الواحدةِ نِصفُ الدِّية"(2).
قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا أشبه بالصَّواب، والله أعلم، وسليمان بن أرقم متروك الحديث، وقد روى هذا الحديث(3) يونس، عن الزُّهريِّ مرسلًا:--------------------------------------------
= ولقوله: "وفي الموضحة خمس من الإبل" حديثُ عبد الله بن عمرو السالف برقم (4852)، وإسناده حسن.
ولقوله: "وأنَّ الرجل يقتل بالمرأة" حديث أنس السالف برقم (4740)، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أنَّ من اعَتبَطَ .. " إلخ، يقال: عبطت الناقة: إذا ذبحتها من غير مرض، أي: من قتله بلا جناية ولا جريرة. "فإنَّه قوَد" أي: فإن القاتل يُقتل به ويُقاد. "إذا أُوعِبَ جَدْعُه" أي: قُطِعَ جميعُه. "الدِّية" أي: الكاملة في الآدميِّ كلِّه. "وفي البيضتين" أي: الخصيتين. "وفي المأمومة" أي: في الشَّجَّة التي تصل إلى أمِّ الدِّماغ، وهي جلدة فوق الدِّماغ. "وفي الجائفة" أي: الطعنة التي تبلغ جوف الرأس أو جوف البطن. "وفي المُنقِّلة": هي شجَّة يخرج منها صغار العظم وينقل عن أماكنها. وقيل: هي التي تنقل العظم، أي: تكسره.
(1) في (ك): هذا، وفي هامشها: هذه (نسخة).
(2) بعضه صحيح لغيره، وبعضه حسن لغيره، كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن أرقم، وقد قال المصنِّف عقبه: سليمان بن أرقم متروك الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7030).
(3) بعدها في (م) زيادة: عن.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 105)