عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اطَّلَعَ في بيتِ قومٍ بغير إذنِهم فَفَقَؤوا عينَه، فلا دِيَةَ له ولا قِصاص"(1).

4861 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لو أنَّ امرأً اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذنٍ، فخَذَفْتَه ففَقَأْتَ عَينَه، ما كان عليكَ حَرَجٌ" وقال مرَّةً أخرى(2): "جُناحٌ"(3).

4862 - أخبرنا محمدُ بنُ مصعبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ المبارك قال: حدَّثنا عبد العزيز بنُ محمد، عن صفوانَ بنِ سُلَيم، عن عطاء بن يسار.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة - وهو في "السنن الكبرى" برقم (7036).
وأخرجه أحمد (8997)، وابن حبان (6004) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (7616) و (9360) و (10826)، ومسلم (2158): (43)، وأبو داود (5172) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي بعده.
قال السندي: قوله: "فلا دِيَةَ له ولا قصاص" لكن لا يُصدَّق الذي فعل في ذلك إلَّا بشهود.
(2) كلمة "أخرى" ليست في (ر).
(3) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هَرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7037).
وأخرجه أحمد (7313)، والبخاري (6902)، ومسلم (2158): (44) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6888)، وابن حبان (6003) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأحمد (9525)، وابن حبان (6002) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (9525)، وابن حبان (6002) من طريق عجلان المدني، عن أبي هريرة، به وسلف بنحوه في الحديث الذي قبله.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 109)