عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "تُقطَعُ يَدُ السَّارق في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"(1).
4923 - أخبرني يزيدُ بنُ محمدِ بنِ فُضَيلٍ قال: أخبرنا مسلمُ بنَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبان قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"(2).
4924 - أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: يُقطعُ(3) في ربع دينارٍ فصاعدًا(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- عنه قبل اختلاطه، لكنَّه اختُلِفَ على يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- في رفعه ووقفه، فرفعه ابنُ أبي عروبة في هذه الرواية، وأبان بن يزيد في الرواية التالية، ووقفه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة ومالك كما في الروايات (4924 - 4927)، وصوّب المصنّف وقْفَه من طريق يحيى بن سعيد، وقال في "السنن الكبرى" بإثر الرواية الموقوفة (7374): هذا هو الصواب، وحديث أبان وسعيد خطأ. اهـ. يعني أنَّهما أخطأ في رفعه. قلت: لكنَّ الدارقطنيَّ قال في "العلل" 14/ 406: وأمَّا الخلاف فيه على يحيى بن سعيد، فإنَّ أيوب السَّختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أنَّ ذلك من يحيى، وأنَّه رفعه مرةً، ثم ترك رفعه، فهو عنه على الوجهين صواب. اهـ. ومما يدلُّ على رفعه رواية مالك عن يحيى بن سعيد الآتية برقم (4927)، وفيها أنَّ عائشة قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ؛ القَطعُ في ربع دينارٍ فصاعدًا. قال المصنف في "الكبرى" (7374): هذا الصواب. يعني أنه مرفوع. وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحًا، لكنَّه في معنى المرفوع والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7369).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7370).
(3) في (هـ): تقطع.
(4) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922)، عبد الله: هو =
4923 - أخبرني يزيدُ بنُ محمدِ بنِ فُضَيلٍ قال: أخبرنا مسلمُ بنَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبان قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا"(2).
4924 - أخبرنا سُويدُ بنُ نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ أنَّها سمِعَتْ عائشةَ تقول: يُقطعُ(3) في ربع دينارٍ فصاعدًا(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية عبد الوهاب -وهو ابن عطاء الخفاف- عنه قبل اختلاطه، لكنَّه اختُلِفَ على يحيى بن سعيد -وهو الأنصاري- في رفعه ووقفه، فرفعه ابنُ أبي عروبة في هذه الرواية، وأبان بن يزيد في الرواية التالية، ووقفه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن إدريس وسفيان بن عيينة ومالك كما في الروايات (4924 - 4927)، وصوّب المصنّف وقْفَه من طريق يحيى بن سعيد، وقال في "السنن الكبرى" بإثر الرواية الموقوفة (7374): هذا هو الصواب، وحديث أبان وسعيد خطأ. اهـ. يعني أنَّهما أخطأ في رفعه. قلت: لكنَّ الدارقطنيَّ قال في "العلل" 14/ 406: وأمَّا الخلاف فيه على يحيى بن سعيد، فإنَّ أيوب السَّختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أنَّ ذلك من يحيى، وأنَّه رفعه مرةً، ثم ترك رفعه، فهو عنه على الوجهين صواب. اهـ. ومما يدلُّ على رفعه رواية مالك عن يحيى بن سعيد الآتية برقم (4927)، وفيها أنَّ عائشة قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ؛ القَطعُ في ربع دينارٍ فصاعدًا. قال المصنف في "الكبرى" (7374): هذا الصواب. يعني أنه مرفوع. وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 102: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحًا، لكنَّه في معنى المرفوع والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7369).
وينظر ما سلف برقم (4914).
(2) حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7370).
(3) في (هـ): تقطع.
(4) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4922)، عبد الله: هو =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 142)